سأل أبا عبد الله - عليه السلام - : هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان ؟ قال : " نعم ويجزيه
رجل واحد ، وإنما ذلك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور " ( 1 ) .
وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ومحسن [ بن
أحمد ] ( 2 ) عن أبان ( 3 ) ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت :
أتزوج المتعة بغير شهود ؟ قال : [ لا ] ( 4 ) إلا أن تكون مثلك ( 5 ) .
يريد - عليه السلام - [ إن ] كانت عارفة مثلك في الديانة لم يحتج إلى شهود ، وإن
كانت ساكتة أو جاهلة أو مستضعفة فأشهد لئلا تظن الفجور .
ولا حصر في عددها لأنهن كملك اليمين ، لما أخبرني ابن قولويه ، عن أبيه ،
عن سعد ، عن ابن عيسى ( 6 ) ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد
الحميد ، عن محمد بن مسلم ، 1 عن أبي جعفر - عليه السلام - ] ( 7 ) في المتعة ؟ قال : " ليس
هامش
1 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 308 ، مستدرك الوسائل 14 / 469 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد ، التهذيب 7 / 262 ح 1132 ، الاستبصار 3 / 149 ح 545 ، الوسائل 21 / 64
ح 26542 .
2 - هو محسن بن أحمد القيسي ، راجع : معجم رجال الحديث 14 / 192 .
3 - لا يدري أنه أي أبان ، لأن علي بن الحكم ومحسن بن أحمد يرويان عن " أبان بن تغلب وأبان
ابن الأحمر وأبان بن عثمان " راجع : معجم رجال الحديث 11 / 382 و 14 / 193 .
4 - أثبتناه من البحار والمستدرك .
5 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309 ، مستدرك الوسائل 14 / 469 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد .
6 - في النسخ " عن سعد بن عيسى " وهو تصحيف وما أثبتناه من البحار ، وفي المستدرك :
" سعد بن براء الله عن أحمد بن محمد بن عيسى " وفي الكافي : " عن أحمد عن الحسين بن
سعيد ومحمد بن خالد " .
7 - أثبتناه من المآخذ .