وله تجديد العقد بعد المدة بانقضاء أو هبة بلا عدة ، لرواية أبان بن تغلب ،
قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن
يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه ؟ فقال : " لا يجوز شرطان في
شرط ، قلت : فكيف [ يصنع ] ( 1 ) ؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم
يستأنف شطا جديدا " ( 2 ) .
وتدل على شرط المقاصة عند الاخلال ببعض الأجل رواية عمر بن حنظلة
عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا ، وأتخوف
أن تخلفني ؟ قال : " احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك ، فخذ منها بقدر ما
تخلفك " ( 3 ) .
وتدل على جواز شرط عدم الافتضاض رواية سماعة ، عن أبي عبد الله
- عليه السلام - قال : قلت له : رجل - إلى أن قال - : إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي ،
وتلذذ بما شئت ، قال : " ليس له منها إلا ما شرط " ( 4 ) .
وعن عيسى بن يزيد ، قال : كتبت إلى أبي جعفر - عليه السلام - : في رجل تكون في
منزله امرأة تخدمه فيلزم ( 5 ) النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها ؟ فكتب :
هامش
1 - أثبتناه من المآخذ .
2 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309 - . 31 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد ، الكافي 5 / 458 ،
التهذيب 7 / 268 ح 1153 ، الوسائل 21 / 57 ح 26524 .
3 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310 ، مستدرك الوسائل 14 / 468 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد ، الكافي 5 / 460 ، الوسائل 21 / 61 ح 26533 .
4 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310 ، مستدرك الوسائل 14 / 472 - 473 نقلا عن رسالة
المتعة للمفيد ، الكافي 5 / 467 ، التهذيب 7 / 270 ح 1160 ، الوسائل 21 / 72 - 73 ح
26565 .
5 - في البحار " فيكره " بدل " فيلزم " .