بالحجارة " ( 1 ) فإن عدم التنكير عندكم حاصل في الكل .
قالوا : لو صح الإنكار لعلم ضرورة ، كما علم انتفاؤه عن ابن عمر وابن
الزبير ( 2 ) .
قالوا : تقرير الدليل يحتاج إلى [ العلم ] الضروري باتفاق الجماعة فإذا لم
يحصل 3 ) لنا الاستدلال الصحيح على اتفاقهم على عدم الرضا يعدم العلم
بالنكير .
قلنا : استقراره بأنا لا نحتاج إلى علم الاضطرار بنكير ، بل إذا حصل لنا
الدليل الصحيح على عدم اتفاقهم يعدم علم الضروري برضاهم .
قالوا : النكير ظاهر فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الرضا ، فإنه عبارة عن
عدم الإنكار .
قلنا : بقلبه ( 4 ) فإن الرضا لا يكون إلا ظاهرا فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف
الإنكار فإنه عبارة عن عدم ظهور الرضا . والمؤمن [ كذا ] عليهم أن الرضا لو كان
عبارة عن عدم الإنكار لعلم رضا باقي الصحابة ضرورة ، كما علم رضا أتباع عمر
كابنه وابن الزبير .
وهذا جواب ما يوردونه في رضا أمير المؤمنين - عليه السلام - بالتقدم عليه ولأنه
هامش
1 - تقدم ذكر مآخذها وهي ذيل جملة " وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " ، السنن الكبرى
7 / 206 وفيه " إلا غيبته " بدل " إلا عذبته " وأيضا راجع : تلخيص الشافي 4 / 31 .
2 - في النسخ " عن أبي عمران الزهر " أو " عن أبي عمر ابن الزهر " وما أثبتناه هو الصحيح كما
سيأتي .
3 - في النسخ : إذا حصل .
4 - لعل الصحيح : قلنا نقلبه .