أصحاب الحديث ، وقال ابن معين : ليس بحجة .
والحسن بن محمد [ ابن الحنفية ] معروف عندهم بآراء قبيحة كالإرجاء ( 1 ) ،
على أنا قد نقلنا عنه القول بها والقراءة بأجل مسمى .
ثم إن الأحاديث مضطربة بين عام حنين وتبوك والفتح ( 2 ) .
ويضعفه رواية عروة بن الزبير : أن خولة بنت الحكيم [ ظ : حكيم ] دخلت
على عمر بن الخطاب ، فقالت : إن ربيعة بن أمية تمتع بامرأة فحملت منه ، فخرج
عمر بن الخطاب ، فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت " ( 3 ) .
وهو إنكار لتقدم النهي وبعد انخفائه عن أكابر الصحابة وإضافة
التحريم إلى نفسه في قوله : " أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " مع إقراره " أنهما كانتا
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ( 4 ) .
ب - نهى عنها عمر ولم ينكر عليه .
والجواب بمنع عدم النكير وقد بيناه : سلمنا لكن يلزمه البدعة في متعة
الحج ويجب الرجم على المتمتع لقوله : " لا أقدر على أحد زوج متعة إلا عذبته
هامش
1 - هو الحسن بن محمد ابن الحنفية ، راجع : تهذيب التهذيب 2 / 276 - 277 ، وفيه : " أول من
تكلم في الارجاء . . . قلت المراد بالارجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الارجاء الذي
يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان ، وذلك أني وقفت على كتاب الحسن ابن محمد المذكور
أخرجه . . . " .
2 - صحيح مسلم 9 / 179 ، السنن الكبرى 7 / 201 ، تفسير القرطبي 5 / 86 - 87 ، كنز
العمال 16 / 524 - 525 ، الايضاح ص 199 - 200 ، التبيان 3 / 166 ، الغدير 6 / 225 .
3 - السنن الكبرى 7 / 206 ، الأم 5 / 235 ، الموطأ 2 / 542 ، المبسوط 5 / 152 ، كنز العمال
16 / 520 ح 45717 ، الدر المنثور 2 / 486 ، الايضاح ص 199 .
4 - تقدم ذكر مآخذها .