ج - قوله تعالى : * ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم - إلى : -
العادون ) * ( 1 ) وليست زوجة وإلا لورثت ، واعتدت بالوفاة با لأربعة والعشرة ،
وطلقت ولو عنت وظوهرت وأولي منها ، ولكان وطئها محللا ، ولكان لها سكنى في
العدة .
والجواب : ينتقض الأول بعد تسليم عدم الإرث بالذمية والأمة والقاتلة ،
وخروجهن بالاجماع معارض به لوقوع الاجماع المركب على عدم إرثها . أما عندكم
فلعدم الزوجية ، وأما عندنا فلعدم الدوام ، ولأن التخصيص جائز بدليل غير
الاجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الإرث ، والمطالبة بعلة عدم
الإرث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرق باطلة لبطلان
القياس ، ولذا العلة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلة من
دون المعلول .
وإن عنى به المعرف ( 2 ) قلنا : اشتراط عقدها بأجل ومهر فإن طلبت علتها
طولبوا بها وإن كان للمصلحة فهو معتمدنا .
وكان الداركي ( 3 ) حضر مجلس النقيب أبي الحسن المحمدي ( 4 ) فسأل عن
دليل تحريم المتعة فأورد الآية ( 5 ) فأجيب بما سلف فعدل باختلاف أحكام المرأة
عند لفظ المتعة والتزويج ، وعدم وقوع واحد منهما بالآخر .
هامش
1 - المؤمنون ( 23 ) : 6 - 7 : * ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) * .
2 - راجع للزيادة : مسألة في نكاح المتعة ضمن رسائل الشريف المرتضى 4 / 303 - 305 .
3 - في العيون والمحاسن ص 125 : " أبو القاسم الداركي " .
4 - في العيون والمحاسن ص 125 : " أبو الحسن أحمد بن القاسم المحمدي . . . " .
5 - تقدم آنفا .