أقول للشيخ إذا طال الثواء به
يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف ناعمة
تكون مثواك حتى مصدر ( 1 ) الناس ( 2 )
ومنه ما رواه أبو نضرة قال : قلت لجابر بن عبد الله : إن ابن الزبير ينهى عن
المتعة وابن عباس يأمر بها ، فقال : على يدي جرى هذا الحديث ، تمتعنا مع رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأبي بكر فلما ولي عمر - الحديث - وقال : ما زلنا نتمتع بالنساء حتى نهى
هامش
1 - في النسخ والخلاف " يصدر " وما أثبتناه من المآخذ ، وفي بعضها " مرجع " .
2 - مصنف عبد الرزاق 7 / 503 ، المغني 7 / 573 ، الدر المنثور 2 / 487 ، السنن الكبرى
7 / 205 ، السرائر 2 / 619 ، تفسير القرطبي 5 / 88 ، الخلاف 2 / 226 ، الاعتبار
ص 180 ، نيل الأوطار 6 / 135 ، الزواج المؤقت في الإسلام ص 101 ، الغدير 6 / 231 ،
وفي بعضها بأنحاء آخر نذكرها :
أقول للركب إذا طال الثواء بنا * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
في بضة رخصة الأطراف ناعمة * تكون مثواك حتى مرجع الناس
أو أقول للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
يا صاح هل لك في بيضا بهكنة * تكون مثواك حتى مصدر الناس