الجواب : هذه المرأة المستمتع بها على بعض الروايات عدتها حيضة
واحدة فحاضت أقل الحيض ثلاثة أيام .
( 32 ) مسألة أخرى : في امرأة عدتها ثلاثة وعشرون يوما .
الجواب : هذه أمة عدتها قرءان ، والقول في هذه المسألة إجماع من آل
محمد عليهم السلام وفيها للعامة وفاق وخلاف .
[ ( 33 ) مسألة : في امرأة عدتها سبعة وعشرون يوما .
الجواب : هذه امرأة طلقها زوجها في آخر يوم من قرئها - وهو الطهر -
فحاضت بعد ذلك اليوم أقل الحيض ثلاثة أيام ، فطهرت أقل الظهر عشرة
أيام ، وحاضت أقل الحيض ثلاثة أيام ، فطهرت أقل الطهر عشرة أيام ،
فذاك سبعة وعشرون يوما ، كملت به العدة وحلت للأزواج وهذا على
مذهب آل الرسول - عليهم السلام - ]
( 34 ) مسألة أخرى : في امرأة عدتها خمسة عشر شهرا .
الجواب : هذه امرأة شابة تحيض كل ثلاثة أشهر أو أربعة حيضة ،
تتربص بنفسها ثلاثة أطهار ، فإن مضت سنة ولم يحصل لها فيه إلا قرءان ،
تربصت ثلاثة أشهر بعد ذلك ، وبذلك تواترت الأخبار عن أئمة الهدى
عليهم السلام .
( 35 ) مسألة أخرى : في رجل له جارية يملكها وحده ، ولا مالك لها
غيره ووطئها فحرمت عليه مع ذلك حتى يطأها غيره .
الجواب : هذا رجل كان ناكحا لهذه الجارية بعقد ومهر ، ثم طلقها
العويص — صفحة 38
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٣٨