( 27 ) مسألة أخرى : في رجل تزوج امرأة على ألف درهم ، ثم طلقها
فوجب له عليها ألف درهم وخمسمائة درهم .
الجواب : هذه المرأة قبضت من الزوج ألف درهم التي مهرها به ، ثم
أشهدت على نفسها بأنه صدقة عليه ، فلما عرف الزوج ذلك طلقها قبل
أن يدخل بها ، فكان له عليها ألف درهم بالصدقة ، وخمسمائة درهم وهو
نصف ما فرضه لها من الصداق ، وهذا القول إجماع .
( 28 ) مسألة في الظهار : امرأة ظاهر منها زوجها على الوجه الذي
يجب عليه كفارة ، فلما ابتدأ في الكفارة وجب عليها مثل ما وجب عليه .
الجواب : هذه امرأة نذرت لله عز وجل شكرا على عود زوجها إليها
عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا ، فوجب عليها الوفاء به ، وهذا
إجماع .
( 29 ) مسألة في العدة : امرأة بانت من زوجها ، فوجب عليها عدة
سنة .
الجواب : هذه امرأة شابة بها عارض تحيض لأجله كل ثلاثة أشهر ، أو
أربعة أشهر ، أو أقل من ذلك أو أكثر حيضة ، طلقها زوجها ، فحاضت بعد
طلاقها في مدة سنة ثلاث حيض .
( 30 ) مسألة أخرى : في امرأة عدتها ساعة من الزمان .
الجواب : هذه امرأة حامل طلقت ، وولدت بعد ساعة من الطلاق ،
والقول في هذه المسألة إجماع .
( 31 ) مسألة أخرى : في امرأة عدتها ثلاثة أيام .
العويص — صفحة 37
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٣٧