قاربت النصف منها ، فلما انتهت إلى ذلك وجب عليها استئناف العدة
من غير إخلال منها فيما مضى بشئ من حدود العدة .
الجواب : هذه جارية لم تبلغ المحيض ، ومثلها من تحيض ، طلقت
فوجب عليها العدة بالشهور ، فلما مضت في عدتها شهرا ونصف شهر
أو حدوده حاضت ، فوجب عليها إلغاء ما مضى واستئناف العدة
بالحيض ، وفي هذه المسألة خلاف ووفاق أيضا .
( 25 ) مسألة في المهور : رجل تزوج امرأة على مهر غير موزون ، ولا
. مكيل ، ولا ممسوح ، ولا جسم ، ولا جوهر ، ولا هو شئ من الأموال
والعروض ، فتم نكاحه بذلك ، وكان مصيبا للسنة .
الجواب : عقد ذلك العاقد على سورة أو آية من القرآن ، وفي هذا
الجواب إجماع من الإمامية ووفاق من بعض العامة لهم ، وخلاف من
آخرين .
( 26 ) مسألة أخرى : في امرأة أجنبية من رجل قالت له قولا حل به له
فرجها من غير مهر ، ولا أجر ، ولا عقد أكثر مما تقدم من القول المذكور .
الجواب : هذه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله ،
فنزل القرآن ( 1 ) بقصتها ، وتحريم ذلك على غير نبيه عليه وآله السلام من
كافة الناس ، وليس في هذا الجواب بين الأمة خلاف .
هامش
( 1 ) وهو قوله تعالى في سورة الأحزاب : * ( وامرأة مؤمنة إن
وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دوق المؤمنين ) * .