والمنكوحة على أختها تبين أيضا بغير طلاق والمنكوحة على ابنتها كذلك ،
والمنكوحة على أمها أيضا والمنكوحة أيضا بعد نكاح الوالد ، والمنكوحة
أيضا بعد نكاح الولد ، ومن عثر على أنها من ذوات المحارم بانت منه بغير
طلاق ، فمن ذلك الأم وأمهاتها ، والابنة وبناتها ، وبنات الابن وإن
سفلن ، وبنات الأخ أيضا ، وبنات الأخت ، والعمات ، والخالات ،
والمنكوحة على أربع حرائر تبين أيضا بغير طلاق ، والمنكوحة في عدة رابعة
كذلك ، والمنكوحة في الاحرام كذلك ، والأمة المنكوحة على أمتين تبين من
الحر بغير طلاق ، والأمة المنكوحة على حرتين تبين من العبد كذلك ،
والحرة المنكوحة أيضا على حرتين تبين من العبد كما بانت منه الأمة بغير
طلاق . وفي هذا الباب خلاف من العامة وفيه وفاق .
العويص — صفحة 41
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٤١