تطليقتين ، فاشتراها - بعد ذلك من سيدها ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره بظاهر القرآن ، وفي هذه المسألة وفاق وخلاف .
( 36 ) مسألة في عدد من يحرم على الرجل نكاحه ، ممن كان يحل في
شرع الإسلام وهي أربع وعشرون امرأة : أولها الملاعنة ، والمطلقة تسع
تطليقات للعدة ، والمدخول بأمها نكاحا ، والمدخول بابنتها كذلك ،
والمدخول بأمها وابنتها بملك اليمين ، والربيبة ، وأم المرأة ، وحليلة
الابن وإن طلقها من بعد أو مات عنها ، وكذلك حليلة الأب ، والمدخول
بها في العدة ، والمعقود عليها في العدة مع العلم بذلك ، والمنكوحة في
الاحرام ، والمفجور بأبيها ، والمفجور بابنها ، والمفجور بأخيها ، والمفجور
بها وهي ذات بعل ، والمفضاة بالدخول بها قبل بلوغها تسع سنين ، والتي
يقذفها زوجها وهي صماء ، والتي يقذفها أيضا زوجها وهي خرساء ،
وبنت العمة على ابن الخال إذا كان قد فجر بأمها ، وبنت الخالة أيضا
كذلك ، والمفجور بأمها على الفاجر وكذلك المفجور بابنتها .
والقول في جميع من عددناه مأثور عن أئمة الهدى ، وفي بعضه
خلاف من سائر العامة ، وفي بعضه وفاق منهم ، وفي البعض الآخر
خلاف .
( 37 ) مسألة : في عدد من تبين من الأزواج بغير طلاق ، وهي في
الجملة سبعون امرأة : أولها الملاعنة ، والمختلعة والمرتدة والمرتد عنها
زوجها ، والمجوسية إذا أسلمت وبقي زوجها على المجوسية ، وكذلك
الصابئية ، واليهودية ، والنصرانية كذلك على قول جمهور فقهاء العامة ،
و
العويص — صفحة 39
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٣٩