الأمة المبيعة ، والأمة المعتقة ، والأمة إذا كان زوجها عبدا لسيدها ففرق
بينهما بانت أيضا بغير طلاق ، والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده ففرق السيد
بينهما أيضا بانت منه بغير طلاق ، والأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها
كذلك ، ومن دخل بصبية لم تبلغ تسع سنين فأفضاها فرق بينهما بغير
طلاق ، والمردودة لعيب تبين بغير طلاق ، فمن ذلك البرصاء والمجذومة ،
والعرجاء ، والعمياء ، والمجنونة ، والرتقاء ، والعفلاء ، ومن بها علة تمنع
من جماعها على كل حال ، والمدلسة بالحرية وهي أمة ، والمدلسة بالإسلام
وهي ذمية ، وابنة الأمة إذا عقد عليها على أنها بنت مهيرة ، وكذلك
المدلس عليها بالجنون وقد عقد له على أنه عاقل ، [ والذمي على أنه
مسلم ] ، والعبد على أنه حر ، والخصي على أنه سليم ، والعنين على أنه
صحيح ، والوضيع على أنه شريف ، والعاجز عن القيام بالأزواج على أنه
قادر ، والصغير على أنه كبير ، ومن تزوج بأمة على حرة كان لها فراقه بغير
طلاق .
وكذلك من تزوج بيهودية على مسلمة ، وكذلك من تزوج بنصرانية ،
ومن تزوج بذات بعل فرق بينهما بغير طلاق ، والمتزوج بها في العدة
كذلك ، والمتمتع بها على قول كافة الشيعة ، والمجبرة على قول العامة ،
والمولى منها على قول كثير من العامة ، والمحرمة على قول جمهور العامة ،
ومن علم أنه قد سلف بينها وبين الزوج رضاع ، وهن سبع نساء ، ومن
رضعت بما يحرم بعد النكاح ، والمنكوح عليها بنت أختها بغير إذنها ،
وكذلك المنكوح عليها بنت أخيها تبين من الزوج إذا شاءت بغير طلاق ،
العويص — صفحة 40
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٤٠