( 22 ) مسألة أخرى في الايلاء : رجل حلف بالله تعالى أيضا أن لا
يقرب امرأته ، فرافعته إلى الحاكم بعد الأربعة أشهر ، فلم يحكم عليه بحكم
المولين .
الجواب : هذا رجل حلف قبل الدخول ، فلم يكن ذلك بحكم
الايلاء بإجماع آل محمد عليهم السلام .
جواب آخر : أو يكون يمينه على رضاع زوجته ، مخافة أن يجامعها
فتحمل فيضر ذلك بولدها ، أو لضرب من النفع الظاهر لها أو له بذلك ،
وفي هذا الجواب أيضا إجماع من أئمة الهدى عليهم السلام وفيهما جميعا
بين العامة اختلاف .
( 23 ) مسألة في العدة : امرأة طلقها زوجها ، ووجب عليها بطلاقه
عدة أيام معلومة فعمد إنسان إلى طاعة الله عز وجل ففعلها ، فوجب
عليها عند فعل الطاعة من العدة من الأيام مثلا ما كان وجب عليها قبل
فعل ذلك الإنسان .
الجواب : هذه أمة طلقها زوج كان لها ، فحاضت حيضتين في شهر
واحد ، فلما كان قبل أن ينقضي الشهر بيوم أو يومين قبل أن تطهر من
الحيضة الثانية أعتقها مولاها ، فوجب عليها عدة الحرة ثلاثة أقراء ،
فلم تستوف ذلك حتى كملت ثلاثة أشهر وفي هذه المسألة خلاف بين
العامة ووفاق .
( 24 ) مسألة أخرى : في امرأة طلقها زوجها ومضت في عدتها حتى
العويص — صفحة 35
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٣٥