وتزوجت وليس عليها في كلا الأمرين جناح ، وهذا الجواب إجماع من
الإمامية عن آل الرسول عليهم السلام ، وفيه بين العامة اختلاف .
( 14 ) مسألة أخرى : في امرأة أطاعت ربها عز وجل ، ففارقت بالطاعة
زوجها .
الجواب : هذه امرأة كانت مشركة وزوجها مشرك أيضا ، فأسلمت
من الشرك وأقام زوجها عليه ، وهذا إجماع .
( 15 ) مسألة أخرى : في امرأة عصت ربها عز وجل ، ففارقت
بالمعصية زوجها .
الجواب : هذه امرأة كانت مسلمة تحت مسلم ، فارتدت عن الإسلام ،
وهذا القول أيضا إجماع .
( 16 ) مسألة أخرى : في رجلين كانا يمشيان ، فسقط على أحدهما
جدار فقتله ، فحرمت على الآخر في الحال زوجته .
الجواب : هذا رجل زوج عبده ابنته ، وخرجا يمشيان ، فسقط على
المولى الجدار فصار العبد بذلك ميراثا للبنت ، فحرمت عليه في الحال ،
وهذا مسلم بإجماع .
ووجه آخر : وهو أن يكون الرجلان جميعا حرين ، وزوج أحدهما أمته
الآخر ، فسقط الجدار على صاحب الأمة فمات منه ، وصارت الأمة ميراثا ،
فحرمت على الحي بانتقال الملك إلى غير الذي زوجه ، وفي هذا الجواب
العويص — صفحة 32
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٣٢