( باب المسائل في الطلاق ، والفراق ،
والمهور ، والايلاء ، والعدة ، والظهار )
( 11 ) مسألة : رجل أقبل إلى امرأة رجل مسلم كامل العقل ، فقال
لها : أنت طالق على كتاب الله عز وجل ، وحضره جماعة من المسلمين
يقول ذلك ، وزوج المرأة أشد الناس كراهة لما وقع من الأجنبي المطلق
زوجته ، فلم تنفعه كراهته ، وفرق الحاكم بينه وبين امرأته ، ووطئها المطلق
بعد ساعة حلالا .
الجواب : هذا رجل وكله رجل غائب عن زوجته في طلاقها ، فلما
مضى من بين يديه بدا له في ذلك ، فأبطل وكالته ، وأشهد على إبطالها ،
وبعث في طلب الوكيل ليعلمه ، فلم يدركه ، حتى وصل إلى زوجته
فطلقها ، وكانت غير مدخول بها فلم يجب عليها عدة وتزوجها في الحال
ودخل بها على ما وصفناه .
ويحتمل أن يكون كانت لم تبلغ المحيض ، أو آيسة من المحيض
العويص — صفحة 30
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٣٠