الأحوال ، وهذا القول إجماع .
[ ( 10 ) مسألة أخرى : رجل له زوجة حلال ، فطلقها تطليقة رجعية
ولم يكن طلقها قبل ذلك ، فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة .
الجواب : - هذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه
فإن طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد ، لأنها بنت امرأة
وطئها . ]
العويص — صفحة 29
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٢٩