تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العويص — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
الأحوال ، وهذا القول إجماع . [ ( 10 ) مسألة أخرى : رجل له زوجة حلال ، فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها قبل ذلك ، فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة . الجواب : - هذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد ، لأنها بنت امرأة وطئها . ]
العويص — صفحة 29 | الشيخ المفيد / الشيخ محسن احمدي