الشمس أعتقها لوجه الله تعالى فحرمت عليه بالعتق ، فلما كان وقت
العصر تزوجها فحلت له بالعقد ، فلما كان المغرب ظاهر منها فحرمت
عليه بالظهار ، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن يمينه فحلت له
بالكفارة ، فلما كان نصف الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه ،
فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له ، فلما ارتفع النهار خلعها
فحرمت عليه ، فلما وجبت الظهر استأنف العقد عليها بالنكاح
فحلت له والقول في هذه المسألة على ما شرحناه إجماع .
( 5 ) مسألة أخرى : في امرأة تطوعت ، فحرم التطوع على زوجها
وطئها .
الجواب : هذه امرأة اعتكفت ، أو أحرمت للتطوع بالحج ، أو صامت
تطوعا ، وهذا الجواب على الاجماع .
( 6 ) مسألة أخرى : في امرأة عصت ربها عز وجل ، فحل بذلك
لزوجها ما يحرم مع طاعتها لله عزو جل من وطئها .
الجواب : هذه امرأة كانت قاضية يوما من شهر رمضان فكتمته
زوجها فكانت على ظاهر الافطار ، أو كانت حائضا فكتمت الحيض
وأخبرت عن نفسها بالطهارة ، والزوج لا يعلم باطن الحال ، وهذا أيضا
اتفاق وإجماع .
( 7 ) مسألة أخرى : في رجل يحل له استدامة نكاح لو رام استئنافه
وهو على حاله لكان عليه بالاجماع حراما .
العويص — صفحة 27
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٢٧