الحديث من أهل الخلاف .
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان زوجا لأمها أو ابنتها ، وقد
دخل بإحديهما ثم فارقها ، فلا تحل له لأجل ذلك بالاجماع .
جواب آخر : ويحتمل أن يكون عاقدا على إحدى أمهاتها أو بناتها أو
أخواتها ، فلا يحل له مناكحتها وإن لم يكن بينها وبينه في نفسه رحم ، أو
خلاف في حرية أو دين .
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان فجر بأمها أو ابنتها ، فلا تحل
له أبدا على قول بعض الشيعة ( 5 ) وجماعة من أهل الخلاف .
( 3 ) مسألة أخرى : في امرأة حرة مسلمة كاملة ، وطئها خمسة أزواج
مسلمين أحرار كاملين في يوم واحد من غير حرج عليهم ولا عليها في
ذلك ولا مأثم .
الجواب : هذه امرأة كبيرة السن ، آيسة من الحيض ، فليس عليها
عدة تحبسها بعد الطلاق عن الأزواج ، تزوجها رجل أول النهار
ودخل بها ، ثم طلقها فتزوجت بآخر بعد الطلاق بلا فصل ،
وكانت حالها معه كالأول ، ثم تزوجها ثالث ، . ورابع ، وخامس
على ما وصفناه والقول بسقوط العدة عن الآيسة من الحيض ، مروي
عن آل محمد عليهم السلام وهو مذهب جماعة كثيرة من شيعتهم
الفقهاء .
جواب آخر : ويخرج ذلك أيضا على مذهب العامة بالخلع العاقب
العويص — صفحة 25
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٢٥