الجواب : هذا رجل له أربع نسوة ، فحرام عليه نكاح أخرى بالاجماع .
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان فجر بهذه المرأة في حال
تبعلها ، فلا تحل له أبدا في قول آل الرسول عليهم السلام خاصة .
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في عدة من زوج ،
ودخل بها جاهلا ثم استبصر ، فاعتزلها ، فلما قضت العدة خطبها مع
الآخر الذي ذكرناه ، فلم تحل له بالاجماع من آل محمد عليهم السلام وقول
بعض أهل الخلاف .
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها وهي في عدة من
زوج على بصيرة من أمرها ، فعقده باطل ، ولا تحل له أبدا على الخبر المأثور
عن آل محمد عليهم السلام .
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في الاحرام وهو
عالم بذلك فعقده أيضا باطل ، ولا تحل له أبدا على قول أهل الإمامة ،
المروي عن آل الرسول عليهم السلام .
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كانت زوجته فيما سلف ، وبانت
منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات ، فلا تحل له أبدا بإجماع
الإمامية عن أئمة الهدى عليهم السلام .
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان فجر بابنها أو أبيها أو أخيها
فأوقب ، فذلك يحرم نكاحها عليه وإن تاب مما سلف منه ، أو أقام عليه ،
بإجماع آل الرسول عليهم السلام وقد حكي مثله عن بعض أصحاب
العويص — صفحة 24
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٢٤