الشرع ، وإن كان إسلامها قد حظر عليه وطأه والخلوة بها ، حسب
ما ذكرناه .
فصل
وقد ثبتت الزوجية عندنا وعند كافة الأمة ، لمن لا يحل له وطئ الزوجة ،
وهو :
المظاهر ، حتى يكفر عن يمينه .
والمرأة تحيض ، فلا يحل لزوجها وطؤها ، قال الله عز وجل : ( يسألونك
عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى
يطهرن ) ( 1 ) .
فحظر نكاح الحائض على مالك نكاحها ، وأباحه إياها بشرط
مخصوص .
وحظر على المظاهر نكاح زوجته ، وإن كان مباحا بشرط الكفارة ،
ولم يمنع ذلك من ثبوت العقد .
والحكم في النفساء كالحكم في الحائض سواء ، يحرم وطؤها حتى ينقطع
دم نفاسها ، وإن كانت زوجة في حكم الإسلام .
وهذا يزيل شبهة الخصم في ثبوت العقد لمن قد حظر عليه الوطئ ،
ويقرب ما ذكرناه إلى نفسه ، ويوطنه في قلبه بحكم الشرع .
هامش
( 1 ) البقرة : 222 .