تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الشرع ، وإن كان إسلامها قد حظر عليه وطأه والخلوة بها ، حسب ما ذكرناه . فصل وقد ثبتت الزوجية عندنا وعند كافة الأمة ، لمن لا يحل له وطئ الزوجة ، وهو : المظاهر ، حتى يكفر عن يمينه . والمرأة تحيض ، فلا يحل لزوجها وطؤها ، قال الله عز وجل : ( يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ( 1 ) . فحظر نكاح الحائض على مالك نكاحها ، وأباحه إياها بشرط مخصوص . وحظر على المظاهر نكاح زوجته ، وإن كان مباحا بشرط الكفارة ، ولم يمنع ذلك من ثبوت العقد . والحكم في النفساء كالحكم في الحائض سواء ، يحرم وطؤها حتى ينقطع دم نفاسها ، وإن كانت زوجة في حكم الإسلام . وهذا يزيل شبهة الخصم في ثبوت العقد لمن قد حظر عليه الوطئ ، ويقرب ما ذكرناه إلى نفسه ، ويوطنه في قلبه بحكم الشرع .
هامش
( 1 ) البقرة : 222 .