ملة الإسلام .
فصل
فأما المجوسية إذا كانت تحت مجوسي ، فأسلمت فإن حكمها يخالف حكم
المسلمين عن اليهودية والنصرانية ، مع بقاء الزوج على دينه في اليهودية
والنصرانية ، فيجري إسلامها - في فسخ النكاح - مجرى التطليقة الواحدة ، فإن
أسلم الرجل المجوسي ، والمرأة في عدتها فهو أحق بها ، إن لم يسلم حتى تقضي
عدتها ، فقد ملكت نفسها ، وليس له عليها سبيل .
وهذا خلاف ما حكاه عنا بغير علم ، وشنع به متخرصا للإفك والبهتان .
المسائل الصاغانية — صفحة 69
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٦٩