تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ملة الإسلام . فصل فأما المجوسية إذا كانت تحت مجوسي ، فأسلمت فإن حكمها يخالف حكم المسلمين عن اليهودية والنصرانية ، مع بقاء الزوج على دينه في اليهودية والنصرانية ، فيجري إسلامها - في فسخ النكاح - مجرى التطليقة الواحدة ، فإن أسلم الرجل المجوسي ، والمرأة في عدتها فهو أحق بها ، إن لم يسلم حتى تقضي عدتها ، فقد ملكت نفسها ، وليس له عليها سبيل . وهذا خلاف ما حكاه عنا بغير علم ، وشنع به متخرصا للإفك والبهتان .