تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
المؤمنين وسيد المسلمين - في وقته - وأفضلهم عند الله عز وجل ، الصادق المصدق ، جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) . ونحن لا نرى تحليل المطلقة ثلاثا بنكاح المتعة ، للسنة الثابتة بذلك عن صاحب الشريعة ( عليه السلام ) ، لما صحت به الرواية عنه في معناه من جهة عترته الراشدين ( عليهم السلام ) ( 1 ) ، وليس يجب ذلك ما حكمت به في نفي سمة الزوجية عن المتمتع ، إذ ليس من شرط ثبوت هذه السمة لمستحقها تحليل طلاق العدة بالنكاح ، للإجماع على ثبوتها لمن لا يحل به بعد البينونة منه لمطلقها ثلاثا للعدة على شرط الحكم في الإسلام . وهو : الغلام قبل بلوغه الحلم ، وإن جامع في الفرج ( 2 ) . والخصي ، وإن لذ من المرأة ، ولذت منه ( 3 ) . والعنين ( 4 ) . ومن سبق طلاقه أو موته الدخول ( 5 ) . وهؤلاء الأربعة نفر أزواج على التحقيق ، وليس يحللون المرأة المطلقة ثلاثا باتفاق .
هامش
( 1 ) فمن ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل طلق امرأته ثلاثا ، ثم تمتع فيها رجل آخر ، هل تحل للأول ؟ قال : لا . وفي حديث آخر : لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه . ( فروع الكافي 5 : 425 ، تهذيب الأحكام 8 : 32 ) . ( 2 ) بداية المجتهد 2 : 87 ، حلية العلماء 7 : 133 . ( 3 ) كشاف القناع 5 : 350 ، وهو المروي عن أحمد ، أنظر المغني 8 : 475 . في ج : وولدت منه . ( 4 ) حاشية الجمل على شرح المنهج 4 : 186 ، كشاف القناع 5 : 350 . ( 5 ) الأم 5 : 248 ، المجموع 17 : 281 ، المغني 8 : 474 ، الشرح الكبير 8 : 6 49 ، بداية المجتهد 2 : 87 ، بدائع الصنائع 3 : 188 المحلى 7 : 131 ، حلية العلماء 7 : 131 .