تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
هذه الآية ( 1 ) ، مع إجماع الأمة - على اختلافهم - بأن المتمتعة ليس بينها وبين المستمتع لعان . والمحلل لها يسقط ذلك بما ذكرناه من الشرع فيه ، والأفراد لهذا الضرب من النكاح مما سواه في خروجه عن الحكم المتعلق بغيره في مقتضى النكاح . ومن حرمها يخرجه من حكم ذلك ، لنفي السمة عنه المتعلق بها حكم اللعان ( 2 ) . وإذا اتفقت الأمة على إسقاط حكم اللعان في نكاح المتعة ، وجب تخصيص الظاهر من الآي وإن اختلفت الأمة في تعليل ما أوجب الإسقاط .
فصل على أن من لا حد عليه من الأزواج والزوجات لا يصح التلاعن بينهم : بإجماع الأمة أزواج ، وأكثر فقهاء العامة لا يرون بين اليهودية والمسلم لعانا ( 3 ) ، ولا بين الأمة ( 4 ) والحر لعانا ( 5 ) ، وليس يصح بين المنطلق اللسان والخرساء
هامش
( 1 ) من هذه الأخبار ما رواه ابن أبي يعفور - في الصحيح - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها . ( فروع الكافي 6 : 166 ، تهذيب الأحكام 7 : 472 ) ( 2 ) المبسوط للسرخسي 7 : 46 ، بدائع الصنائع 3 : 241 ، اللباب 3 : 76 ، تحفة الفقهاء 2 : 219 . ( 3 ) الكافي لابن عبد البر : 286 ، المبسوط للسرخسي 7 : 40 ، بدائع الصنائع 3 : 242 ، حلية العلماء 7 : 227 ، تحفة الفقهاء 2 : 219 . ( 4 ) في النسخ الثلاث تأنيث ( المسلم ) و ( الحر ) ، وما أثبته هو الأنسب . ( 5 ) الكافي لابن عبد البر : 286 ، المبسوط للسرخسي 7 : 40 ، بدائع الصنائع 3 : 242 ، حلية العلماء 7 : 227 ، تحفة الفقهاء 2 : 219 .