تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
فصل فيقال له : ما تزال تزيد على الدعوى بغير برهان ، والحكم بغير بيان ، كأنك مطبوع على التخليط والهذيان . عندنا أن الظهار يقع على المستمتع بها ( 1 ) ، كما يقع على غيرها من الأزواج الحرائر والإماء ، وفي أصحابنا من يوقعه على ملك الأيمان ( 2 ) ، فأي خلاف في هذا الإجماع ؟ ! وهل معك فيه إلا محض الحكم الجائر ، والدعوى بغير بيان .
فصل قال هذا المتكلم : على أنهم لا يرون وقوع اللعان بين المتمتع والمتمتع بها ، فكيف تكون زوجة لزوج لا يقع بينهما عند الفرية وجحد الولد اللعان . قيل له : يكون ذلك إذا تقرر في شريعة الإسلام ، وليس معك أن من شرط الزوجية ثبوت اللعان بينهما وعلى كل حال ، وإنما يتعلق من أوجب ذلك لعموم قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) . الآية ( 3 ) ، وليس يمنع قيام دليل تخصيص العام ، وقد ثبت الخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من طرق عترته ( عليهم السلام ) بما يخصص عموم
هامش
( 1 ) أنظر : الإنتصار للمرتضى 5 11 ، الكافي في الفقه : 298 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 5 : 148 . ( 3 ) النور : 6 .