پرش به محتوای اصلی

المسائل الصاغانية — صفحه 50

پدیدآورندگان:

ص۵۰
والصماء لعان ( 1 ) ، وإن كان واحد منهما زوجا بالإجماع . فيعلم بذلك أن حكم اللعان غير عام للأزواج .
فصل ثم قال هذا الشيخ المعاند : ويقال لهم خبرونا عمن طلق امرأته ثلاثا للعدة ، فبانت منه بينونة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، أرأيتم إن تزوجت بعد خروجها من العدة متعة ، ثم فارقها المتمتع ، وقضت عدتها منه ، أتحل بذلك للزوج الأول ؟ فمن قولهم لا . وقد قرأت بذلك خبرا أسندوه إلى بعض الطالبيين - وهو جعفر بن محمد - وعليه يعتمدون فيما يذهبون إليه في الأحكام المخالفة لجميع الفقهاء . فيقال لهم : كيف تكون المتمتعة زوجة ، والمتمتع بها لا يستحق اسم الزوجية ؟ ! إذ لو استحقها لحلت بنكاحه المطلقة بالثلاث ، وبقوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ( 2 ) ، اللهم إلا أن يكونوا ممن لا يدين بأحكام القرآن . فصل فيقال له : الأمر في هذا الباب كما وقفت عليه ، في الخبر المسند إلى إمام
پاورقی
( 1 ) حلية العلماء 7 : 227 ، بدائع الصنائع 3 : 242 . ( 2 ) البقرة : 230 .