تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
والمرضع إذا آلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها ، فيضر ذلك بولدها ، لانقطاع لبنها ( 1 ) ، وهي زوجة في الحقيقة . والمريض إذا آلى لصلاح نفسه ( 2 ) . وهذا مما يوافقنا عليه كثير من مخالفينا في الأصول من متفقهة العامة ، وليس القول به فسادا . فأما التعلق بعموم قوله : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) ( 3 ) ، ففيه جوابان : أحدهما : أن هذه التسمية لا تطلق على ذوات الآجال من النساء ، ومتى لم تستحق لم تدخل تحت اللفظ ، فيقضى بها على العموم . والآخر : أنها لو كانت مطلقة عليهن لخرجن من عموم اللفظ ، بدليل الآية المتضمن حكم السنة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والإجماع الذي تعلق به صاحب الكلام . ثم قال : ومما يسألون عنه أيضا في الظهار ، أيقع بها أم لا ؟ فمهما قالوه في الأمرين خرجوا به من الإجماع .
هامش
( 1 ) المقنعة : 523 ، الانتصار : 143 ، النهاية للطوسي : 528 ، المهذب 2 : 2 30 ، المراسم : 160 ، فقه القرآن للراوندي 2 : 202 ، الكافي لابن عبد البر : 282 ، بلغة السالك 1 : 481 ، الجامع لأحكام القرآن 3 : 107 . ( 2 ) الإنتصار للمرتضى : 144 ، الكافي لابن عبد البر : 282 . ( 3 ) البقرة : 226 .
المسائل الصاغانية — صفحة 47 | الشيخ المفيد / السيد محمد القاضي