پرش به محتوای اصلی

المسائل الصاغانية — صفحه 142

پدیدآورندگان:

ص۱۴۲
واحدة ثم قطعها ، أو ركع أو سجد واحدة ، كان يبر في يمينه ولا يحنث . فصل قال : ولو حلف ليصبحن صائما ، فأصبح صائما ثم أفطر بعد الفجر ، لم يحنث في يمينه . وقال : في الرجل يشهد عليه أربعة عدول أنهم رأوه يزني ، ويقر فيصدقهم بذلك حسب ما شهدوا به عليه ، أنه لا حد عليه ، فإن سكت ولم يقر ، وأنكر أقيم عليه الحد . وهذا خلاف الأمة . فصل وقال : فيمن زنا بجارية أبيه أو أمه ، وقال : ظننت أنها تحل لي ، أقيم عليه الحد ، ولم يصدق . فصل وهذا في احتياله في أموال المسلمين بغير اختيارهم ، واستعمالها ، واستمرارها بالمحظور في شريعة الإسلام ، الذي ذكرناه في باب عيب الثياب وقطعها وخياطتها ، وذبح الحيوان وطبخه ، واستهلاكه للأموال .
المسائل الصاغانية — صفحه 142 | الشيخ المفيد / السيد محمد القاضي