واحدة ثم قطعها ، أو ركع أو سجد واحدة ، كان يبر في يمينه ولا يحنث .
فصل
قال : ولو حلف ليصبحن صائما ، فأصبح صائما ثم أفطر بعد الفجر ، لم
يحنث في يمينه .
وقال : في الرجل يشهد عليه أربعة عدول أنهم رأوه يزني ، ويقر
فيصدقهم بذلك حسب ما شهدوا به عليه ، أنه لا حد عليه ، فإن سكت ولم يقر ،
وأنكر أقيم عليه الحد . وهذا خلاف الأمة .
فصل
وقال : فيمن زنا بجارية أبيه أو أمه ، وقال : ظننت أنها تحل لي ، أقيم عليه
الحد ، ولم يصدق .
فصل
وهذا في احتياله في أموال المسلمين بغير اختيارهم ، واستعمالها ،
واستمرارها بالمحظور في شريعة الإسلام ، الذي ذكرناه في باب عيب الثياب
وقطعها وخياطتها ، وذبح الحيوان وطبخه ، واستهلاكه للأموال .
المسائل الصاغانية — صفحة 142
مساهمون: الشيخ المفيد
ص١٤٢