فصل
وقال : إذا زنا المسلم في دار الشرك بامرأة من المسلمين ، أو سرق مال امرء
منهم ، أو شرب خمرا ، أو فعل ذلك في عسكر أهل البغي ، وأتي به الإمام
العادل ، أدرء عنه الحد ( 1 ) .
فصل
وقال : أيضا في الذي يغصب عنزه وغنمه وبقره وإبله وطيوره ،
فيذبحها ويطبخها أو يشويها ، فإنه يملك ذلك بالاستهلاك ، وليس لصاحبه إن
وجده أن يأخذه ، وإنما له قيمته ( 2 ) .
فأباح اللصوص والغاصبين أموال المسلمين بغير طيبة من أنفسهم ، وعلى
القهر لهم والإكراه ، مع قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل مال امرء مسلم
إلا بطيبة من نفسه ( 3 ) .
وقال : لا قطع على سارق الثمر كله والبقول ، ولا في الطير كله ، ولا في
السمك ، ولا في المالح ، ولا في شئ يصاد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الباب 3 : 192 ، الهداية 2 : 102 ، المبسوط 9 : 99 .
( 2 ) المبسوط للسرخسي 11 : 86 ، بدائع الصنائع 7 : 148 ، 158 .
( 3 ) مسند أحمد بن حنبل 5 : 2 7 .
( 4 ) الهداية 2 : 119 ، تحفة الفقهاء 3 : 153 ، المبسوط للسرخسي 9 : 154 ، بدائع الصنائع 7 : 68 .