فصل
وقال : إذا سرق اللص دراهم فصاغها حليا ، أخذها صاحبها بعينها منه ،
وإن كان سرق صفرا فجعله قمقما ، أو سرق حديدا فجعله درعا ، فليس لصاحبه
أن يأخذه ( 1 ) .
فصل
وقال : إذا سرق اللص ثوبا ، فقطعه وخاطه قميصا ، يملكه بذلك ، ولم
يكن لصاحب الثوب أن يأخذه منه ( 2 ) ، وإن قطعه ولم يخطه ، كان لصاحبه أن
يأخذه منه ( 3 ) ، فإن صبغه أسود كان لصاحبه أن يأخذه منه ( 4 ) .
قال : وكذلك إن سرق ثوبا أو قميصا فصبغه أحمر ، يملكه بذلك ، ولم
يكن لصاحبه أن يأخذه منه ( 5 ) .
وقال : إذا سرق اللص سرقات كثيرة ، فأتي به الحاكم ، قطعه للسرقات
كلها ، وضمنه إياها ، إلا السرقة الأخيرة فإنه لا يضمنها ( 6 ) .
وقال : إذا دخل الحربي دار أهل الإسلام بأمرهم ، ثم سرق منهم لم يقطع ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 11 : 100 ، 101 ، بدائع الصنائع 7 : 148 ، 149 .
( 2 ) تحفة الفقهاء 3 : 92 ، 93 ، المبسوط للسرخسي 11 : 85 ، بدائع الصنائع 7 : 158 .
( 3 ) تحفة الفقهاء 3 : 92 ، 93 ، المبسوط للسرخسي 11 : 85 ، بدائع الصنائع 7 : 158 .
( 4 ) الهداية 2 : 1 13 ، 132 ، المبسوط 11 : 85 ، بدائع الصنائع 7 : 161 .
( 5 ) الهداية 2 : 131 ، 132 ، المبسوط 11 : 85 ، بدائع الصنائع 7 : 161 .
( 6 ) المبسوط 9 : 177 .
( 7 ) المبسوط 9 : 178 .