تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وقال : في الأخرس الذي يعقل ويفهم بالإشارة ويفهم ، إن زنا لم يحد سواء كان محصنا أو غير محصن ، وإن سرق لم يقطع ، وإن شرب الخمر أو سكر منها أو من غيرها لم يجلد ( 1 ) ، وهو مع هذا يقتله إذا قتل ، ويقطعه إذا قطع ، ويجيز بيعه وشراه ، وطلاقه ، وعتقه . فصل وحكي عنه أنه قال : فيمن حلف بالطلاق أنه يطأ زوجته في شهر رمضان نهارا وهما صائمان من غير سفر ، ولا مرض ، أنه يلف على ذكره حريرة ويجامعها فلا يحنث بذلك ، ولا ينقض صومه . فصل قال : ومن حلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن في يومه ، فعقد على أمه أو أخته أو ابنته ، أو على مجوسية أو وثنية ، أو امرأة في عدة فقد بر في يمينه . فصل قال : وكذلك لو حلف بطلاق امرأته ليصلين في وقته ، وصلى ركعة
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 48 .