وقال : في الأخرس الذي يعقل ويفهم بالإشارة ويفهم ، إن زنا لم يحد
سواء كان محصنا أو غير محصن ، وإن سرق لم يقطع ، وإن شرب الخمر أو
سكر منها أو من غيرها لم يجلد ( 1 ) ، وهو مع هذا يقتله إذا قتل ، ويقطعه إذا
قطع ، ويجيز بيعه وشراه ، وطلاقه ، وعتقه .
فصل
وحكي عنه أنه قال : فيمن حلف بالطلاق أنه يطأ زوجته في شهر
رمضان نهارا وهما صائمان من غير سفر ، ولا مرض ، أنه يلف على ذكره
حريرة ويجامعها فلا يحنث بذلك ، ولا ينقض صومه .
فصل
قال : ومن حلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن في يومه ، فعقد على أمه أو
أخته أو ابنته ، أو على مجوسية أو وثنية ، أو امرأة في عدة فقد بر في يمينه .
فصل
قال : وكذلك لو حلف بطلاق امرأته ليصلين في وقته ، وصلى ركعة
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 48 .