تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
فصل وقال : إذا سرق اللص شيئا فأحرزه ، ثم سرقه من السارق لص آخر ، لم يقطع اللص السارق للسرقة ، سواء طلب قطعه السارق أو رب المال ( 1 ) . فصل وقال : من غصب إنسانا من مال فأحرزه ، فسرقه منه سارق آخر ، قطع به سارقه ( 2 ) . وقال : لا يقطع من سرق متاعا لغائب عن المصر الذي فيه السرقة ، وإنما يقطع من سرق لحاضر ، إلا أن يكون المتاع مودعا للغائب فيقطع سارقه . فصل وقال : إذا كانت دار كبيرة فيها مقاصير عدة ، على كل مقصورة باب مغلق ، فسرق بعض أهل تلك ( 3 ) المقاصير من بعض ، لم يقطع ، إلا أن تكون الدار تجري مجرى الحصن العظيم ، والقرية وأشباهها .
هامش
( 1 ) المبسوط 9 : 145 ، بدائع الصنائع 7 : 80 . ( 2 ) المبسوط 9 : 144 . ( 3 ) في أ : تلك أهل .