فصل
وقال : إذا سرق اللص شيئا فأحرزه ، ثم سرقه من السارق لص آخر ، لم
يقطع اللص السارق للسرقة ، سواء طلب قطعه السارق أو رب المال ( 1 ) .
فصل
وقال : من غصب إنسانا من مال فأحرزه ، فسرقه منه سارق آخر ، قطع به
سارقه ( 2 ) .
وقال : لا يقطع من سرق متاعا لغائب عن المصر الذي فيه السرقة ، وإنما
يقطع من سرق لحاضر ، إلا أن يكون المتاع مودعا للغائب فيقطع سارقه .
فصل
وقال : إذا كانت دار كبيرة فيها مقاصير عدة ، على كل مقصورة باب مغلق ،
فسرق بعض أهل تلك ( 3 ) المقاصير من بعض ، لم يقطع ، إلا أن تكون الدار تجري
مجرى الحصن العظيم ، والقرية وأشباهها .
هامش
( 1 ) المبسوط 9 : 145 ، بدائع الصنائع 7 : 80 .
( 2 ) المبسوط 9 : 144 .
( 3 ) في أ : تلك أهل .