فإن نفاه في غير الغضب لم يجلد ( 1 ) .
فصل
وقال : في السارق يثقب على الرجل المسلم داره ، فيسرق منها غنمه
ويذبحها في الدار ويخرجها منها مذبوحة ، أنه لا قطع عليه ، ويملك الغنم
المذبوحة ، ويضمن قيمتها لصاحبها ( 2 ) .
فصل
وقال : لا أقطع في سرقة شئ من الطير ، وإن كان قيمته مائة دينار وأكثر
من ذلك ( 3 ) .
وقال : لا أقطع في سرقة شئ من الخشب إلا أن يكون بابا معمولا ( 4 ) .
وقال : إذا سرق اللص من الحرز متاعا ، فجعله في الثقب وتناوله شريك
له في الدعارة واطأه على ذلك ، فلا قطع على أحدهما ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الهداية 2 : 112 ، بدائع الصنائع 7 : 44 .
( 2 ) الهداية 2 : 131 ، المبسوط للسرخسي 9 : 165 .
( 3 ) الهداية 2 : 119 ، تحفة الفقهاء 3 : 153 ، المبسوط 9 : 154 ، بدائع الصنائع 7 : 68 .
( 4 ) اللباب 3 : 205 ، الهداية 2 : 119 ، تحفة الفقهاء 3 : 153 ، بدائع الصنائع 7 : 68 .
( 5 ) اللباب : 207 ، الهداية 2 : 124 ، تحفة الفقهاء 3 : 152 ، المبسوط 9 : 147 .