تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
عثمان بن عفان بحضرة أهل الإسلام ، ولم ير أحد من المسلمين إسقاط الحد عنه بمضي وقت شربه لها على ما ادعاه النعمان . فصل وقال : في المرأة المسلمة تقدم إلى مصر من أمصار المسلمين ومعها أولاد ، لا يعرف أهل ذلك المصر أباهم لغربتهم ، فقذفها رجل بالزنا ، ونفى أولادها عن أبيهم ونسبهم إلى غير رشدة ، أنه لا حد عليه ( 1 ) ، فأباح قذف المحصنات ، ورد كتاب الله تعالى في وجوب الحد على القاذف ردا لا شبهة فيه . فصل وقال : لا أقطع السارق ، إذا جئ به بعد مدة من سرقته ( 2 ) ، وإن علمته سارقا وشهد عليه بذلك الشهود العدول . فصل وقال : إذا نفى الرجل إنسانا مسلما عن أبيه في حال الغضب ، جلد الحد ،
هامش
( 1 ) الهداية 1 : 115 ، بدائع الصنائع 7 : 42 . ( 2 ) المبسوط 9 : 1 17 ، بدائع الصنائع 7 : 46 .