عثمان بن عفان بحضرة أهل الإسلام ، ولم ير أحد من المسلمين إسقاط الحد
عنه بمضي وقت شربه لها على ما ادعاه النعمان .
فصل
وقال : في المرأة المسلمة تقدم إلى مصر من أمصار المسلمين ومعها أولاد ،
لا يعرف أهل ذلك المصر أباهم لغربتهم ، فقذفها رجل بالزنا ، ونفى أولادها عن
أبيهم ونسبهم إلى غير رشدة ، أنه لا حد عليه ( 1 ) ، فأباح قذف المحصنات ، ورد
كتاب الله تعالى في وجوب الحد على القاذف ردا لا شبهة فيه .
فصل
وقال : لا أقطع السارق ، إذا جئ به بعد مدة من سرقته ( 2 ) ، وإن علمته
سارقا وشهد عليه بذلك الشهود العدول .
فصل
وقال : إذا نفى الرجل إنسانا مسلما عن أبيه في حال الغضب ، جلد الحد ،
هامش
( 1 ) الهداية 1 : 115 ، بدائع الصنائع 7 : 42 .
( 2 ) المبسوط 9 : 1 17 ، بدائع الصنائع 7 : 46 .