الفاسقون ) ( 1 ) ، وذكر سبحانه في قاذفي الزوجات ما قدمناه في حكم اللعان .
فخالف النعمان الظاهر في الموضعين جميعا ، ولم يستوحش من رد
القرآن .
فصل
وقال النعمان في الشرع بما حظره الله تعالى ، فزعم : أن المسلم إذا كان له
عبد نصراني ، فاشترى العبد خمرا وباعها ، أن الابتياع والبيع جائزان ، هذا
وابتياع العبد عنده لمولاه وبيعه لا يجوز ذلك منه إلا بإذنه .
فأباح للمسلمين ما حظره الله عليهم من ابتياع المحرمات ، وبيعها ،
وتملكها ، وفارق بذلك جميع العلماء .
فصل
وقال : أيضا لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا ، فاشترى له
ذلك ، كان الابتياع له ، وكذلك لو باع النصراني خمر المسلم ، يصح ذلك لأن
النصراني زعم هو الذي عقد البيع والشراء .
وهذا صريح بإباحة ما حظره الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه عليه
هامش
( 1 ) النور : 4 .