تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
الفاسقون ) ( 1 ) ، وذكر سبحانه في قاذفي الزوجات ما قدمناه في حكم اللعان . فخالف النعمان الظاهر في الموضعين جميعا ، ولم يستوحش من رد القرآن . فصل وقال النعمان في الشرع بما حظره الله تعالى ، فزعم : أن المسلم إذا كان له عبد نصراني ، فاشترى العبد خمرا وباعها ، أن الابتياع والبيع جائزان ، هذا وابتياع العبد عنده لمولاه وبيعه لا يجوز ذلك منه إلا بإذنه . فأباح للمسلمين ما حظره الله عليهم من ابتياع المحرمات ، وبيعها ، وتملكها ، وفارق بذلك جميع العلماء . فصل وقال : أيضا لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا ، فاشترى له ذلك ، كان الابتياع له ، وكذلك لو باع النصراني خمر المسلم ، يصح ذلك لأن النصراني زعم هو الذي عقد البيع والشراء . وهذا صريح بإباحة ما حظره الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه عليه
هامش
( 1 ) النور : 4 .