فصل
وزعم النعمان : أن الملاعن إذا تلاعن هو وامرأته ثلاث مرات ، فرق الحاكم
بينهما ، وبانت منه ، ردا على الله تعالى في قوله : ( والذين يرمون أزواجهم
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن
الصادقين ( ) والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ( ) ويدرؤا
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ( ) والخامسة
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) ( 1 ) .
فحد الله تعالى في الفرية
وحكم اللعان خمس مرات .
فزعم النعمان أنه قد يكون حده ثلاث مرات ، ابتداعا في الشريعة ، وردا
لصريح القرآن .
فصل
وزعم : أن الرجل إذا أنكر حمل امرأته ، وقال لها : هذا الحمل ليس مني ،
وقد جئت به من الزنا ، فإنه لا لعان بينه وبينها ، ولا حد عليه بذلك ، والله
تعالى يقول : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم
هامش
( 1 ) النور : 6 - 9 .