تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
فصل وزعم النعمان : أن الملاعن إذا تلاعن هو وامرأته ثلاث مرات ، فرق الحاكم بينهما ، وبانت منه ، ردا على الله تعالى في قوله : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ( ) والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ( ) ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ( ) والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) ( 1 ) . فحد الله تعالى في الفرية وحكم اللعان خمس مرات . فزعم النعمان أنه قد يكون حده ثلاث مرات ، ابتداعا في الشريعة ، وردا لصريح القرآن . فصل وزعم : أن الرجل إذا أنكر حمل امرأته ، وقال لها : هذا الحمل ليس مني ، وقد جئت به من الزنا ، فإنه لا لعان بينه وبينها ، ولا حد عليه بذلك ، والله تعالى يقول : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم
هامش
( 1 ) النور : 6 - 9 .