فصل
وقال الله عز وجل : في الإيلاء ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة
أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم ( ) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم ) ( 1 ) .
فزعم النعمان : أنه إذا مضى على المولي أربعة أشهر طلقت منه امرأته
تطليقة بائنة ( 2 ) ، وإن لم يتلفظ بطلاقها ، ولا أراده ، ولا عزم عليه ، ولا اختاره ،
ولا خطر له ببال ، ردا لصريح قوله تعالى : ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم ) ( 3 ) .
فصل
وقال سبحانه : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) ( 4 ) .
فزعم النعمان : أنه إذا مضى على المظاهر أربعة أشهر ، بانت منه امرأته
بتطليقة بائنة ، قياسا على الإيلاء ، ورادا على الله عز وجل فيما جعل للإنسان
من التمسك بامرأته ، واستحلال وطئها والكفارة .
هامش
( 1 ) البقرة : 226 ، 227 .
( 2 ) اللباب 3 : 60 ، الهداية 2 : 11 ، المبسوط للسرخسي 7 : 20 .
( 3 ) البقرة : 227 .
( 4 ) المجادلة : 3 .