تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وحج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حجة الوداع فنزل عليه ( عليه السلام ) : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) ( 1 ) ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مناديه ، فنادى أن يحل كل من لم يسق هديا ويجعلها عمرة ، ففعل المسلمون ذلك ( 2 ) ، وثبتت السنة به . فزعم النعمان : أن التمتع بالعمرة إلى الحج مرغوب فيه ، وأن القران هو السنة ( 3 ) ، خلافا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) . فصل وأشعر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هديه ، وسكب الدم بإصبعه ، وسن ذلك لأمته ( 4 ) . فزعم النعمان أن إشعار البدن مثلة ( 5 ) ، تبديعا للنبي ( عليه السلام ) . فصل ونهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن ينكح المحرم ، أو ينكح ( 6 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 174 ، صحيح مسلم 877 ، بأدنى تفاوت . ( 3 ) اللباب 1 : 196 ، الهداية 1 : 153 ، تحفة الفقهاء 1 : 413 ، المبسوط 4 : 25 . ( 4 ) سنن ابن ماجة : 1034 ، الجامع الصحيح للترمذي 3 : 249 ، صحيح مسلم بشرح النووي 8 : 227 . ( 5 ) الهداية 1 : 157 ، صحيح مسلم بشرح النووي 8 : 228 ، الجامع الصحيح للترمذي 3 : 25 ، المحلى 7 : 112 وفي المبسوط 4 : 138 الحكم بالكراهة . ( 6 ) صحيح مسلم : 1030 ، سنن أبي داود 2 : 169 ، الجامع الصحيح للترمذي 3 : 199 .