وحج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حجة الوداع فنزل عليه ( عليه السلام ) : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) ( 1 ) ، فأمر رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) مناديه ، فنادى أن يحل كل من لم يسق هديا ويجعلها
عمرة ، ففعل المسلمون ذلك ( 2 ) ، وثبتت السنة به .
فزعم النعمان : أن التمتع بالعمرة إلى الحج مرغوب فيه ، وأن القران هو
السنة ( 3 ) ، خلافا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
فصل
وأشعر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هديه ، وسكب الدم بإصبعه ،
وسن ذلك لأمته ( 4 ) .
فزعم النعمان أن إشعار البدن مثلة ( 5 ) ، تبديعا للنبي ( عليه السلام ) .
فصل
ونهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن ينكح المحرم ، أو ينكح ( 6 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 174 ، صحيح مسلم 877 ، بأدنى تفاوت .
( 3 ) اللباب 1 : 196 ، الهداية 1 : 153 ، تحفة الفقهاء 1 : 413 ، المبسوط 4 : 25 .
( 4 ) سنن ابن ماجة : 1034 ، الجامع الصحيح للترمذي 3 : 249 ، صحيح مسلم بشرح النووي 8 : 227 .
( 5 ) الهداية 1 : 157 ، صحيح مسلم بشرح النووي 8 : 228 ، الجامع الصحيح للترمذي 3 : 25 ، المحلى 7 : 112
وفي المبسوط 4 : 138 الحكم بالكراهة .
( 6 ) صحيح مسلم : 1030 ، سنن أبي داود 2 : 169 ، الجامع الصحيح للترمذي 3 : 199 .