فصل
وقال ( عليه السلام ) : في ثلاثين من البقرة تبيع أو تبيعة . ( 1 )
فزعم النعمان : أن فيها كبشا أو شاة .
فصل
وقال ( عليه السلام ) : في الأربعين من الغنم شاة ( 2 ) .
فزعم النعمان : أن فيها غزالا .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس في الخضراوات زكاة ( 3 ) .
فزعم النعمان : أن في كل الخضراوات زكاة ( 4 ) ، إقداما بالرد على النبي
( صلى الله عليه وآله ) .
هامش
( 1 ) الجامع الصحيح للترمذي 3 : 20 ، سنن الدارمي 1 : 382 ، سنن الدارقطني 2 : 99 .
( 2 ) الجامع الصحيح للترمذي 3 : 17 ، سنن الدارمي 1 : 381 ، سنن الدارقطني 2 : 114 .
( 3 ) الجامع الصحيح للترمذي 3 : 30 ، سنن الدارقطني 2 : 95 ، 96 .
( 4 ) اللباب 1 : 151 ، الهداية 1 : 109 ، تحفة الفقهاء 1 : 321 ، الجامع الصغير : 103 ، المبسوط
للسرخسي 3 : 20 .