تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
فصل وقد قال الله عز وجل : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ( 1 ) ، ففرض الزكاة كما فرض الصلاة ، وحد لها حدودا معروفات ، فقال : في مائتي درهم من الورق خمسة دراهم ( 2 ) ، وفي عشرين مثقالا من العين نصف مثقال . ( 3 ) فزعم النعمان : أن في مائتي درهم خرقة قيمتها خمسة دراهم ، وفي عشرين مثقالا خشبة قيمتها نصف مثقال ، استهزاء بشرع الإسلام ، وإدغالا في دين أهل الإيمان ، وردا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) . فصل وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في خمسة من الإبل شاة ( 4 ) . فزعم النعمان : أن في خمسة من الإبل كلبا أو سنورا ، إذا كانت قيمة كل واحد منها قيمة شاة .
هامش
( 1 ) البقرة : 43 . ( 2 ) الجامع الصحيح للترمذي 3 : 16 ، سنن الدارمي 1 : 383 ، سنن الدارقطني 2 : 92 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 571 . ( 4 ) الجامع الصحيح للترمذي 3 : 17 ، سنن الدارمي 1 : 382 ، سنن الدارقطني 2 : 113 .