تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
فزعم النعمان : أنه لا حاجة بالإنسان في صلاة إلى قراءة أم الكتاب ، وأنه إذا قال في كل ركعة من صلاة كلمة من القرآن أجزأته صلاته على التمام ( 1 ) ، ردا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) . فصل هذا مع قوله : أن الصلاة قد تكون تامة إن لم يقرأ فيها شئ من القرآن ، مع ما قدمناه من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في إيجاب قراءة القرآن في الصلاة ، وقول الله عز وجل : ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) ( 2 ) وقوله : ( فاقرؤوا ما تيسر منه ) ( 3 ) يريد به في الصلاة على ما أجمع عليه أهل الإسلام ( 4 ) . فصل وقال الله عز وجل : ( قرآنا عربيا غير ذي عوج ) ( 5 ) فوصف القرآن بالعربية والفصاحة والبيان ، وقال : ( ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان
هامش
( 1 ) اللباب 1 : 77 ، الهداية 1 : 48 ، تحفة الفقهاء 1 : 96 ، شرح فتح القدير 1 : 289 . ( 2 ) المزمل : 20 . ( 3 ) المزمل : 20 . ( 4 ) أنظر : الكشاف للزمخشري 4 : 179 ، التفسير الكبير للرازي 30 : 187 ، معالم التنزيل للبغوي 5 : 474 ، زاد المسير 8 : 396 . ( 5 ) الزمر : 28 .