فزعم النعمان : أنه لا حاجة بالإنسان في صلاة إلى قراءة أم الكتاب ، وأنه
إذا قال في كل ركعة من صلاة كلمة من القرآن أجزأته صلاته على التمام ( 1 ) ، ردا
على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
فصل
هذا مع قوله : أن الصلاة قد تكون تامة إن لم يقرأ فيها شئ من القرآن ، مع
ما قدمناه من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في إيجاب قراءة القرآن في
الصلاة ، وقول الله عز وجل : ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) ( 2 ) وقوله : ( فاقرؤوا ما
تيسر منه ) ( 3 ) يريد به في الصلاة على ما أجمع عليه أهل الإسلام ( 4 ) .
فصل
وقال الله عز وجل : ( قرآنا عربيا غير ذي عوج ) ( 5 ) فوصف القرآن بالعربية
والفصاحة والبيان ، وقال : ( ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان
هامش
( 1 ) اللباب 1 : 77 ، الهداية 1 : 48 ، تحفة الفقهاء 1 : 96 ، شرح فتح القدير 1 : 289 .
( 2 ) المزمل : 20 .
( 3 ) المزمل : 20 .
( 4 ) أنظر : الكشاف للزمخشري 4 : 179 ، التفسير الكبير للرازي 30 : 187 ، معالم التنزيل للبغوي 5 : 474 ،
زاد المسير 8 : 396 .
( 5 ) الزمر : 28 .