تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
فصل وقال ( عليه السلام ) : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ( 1 ) . فزعم النعمان : أن في كل قليل وكثير تخرجه الأرض صدقة ( 2 ) ، عنادا للإسلام . وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ( 3 ) . وقال النعمان : الزكاة في الخيل واجبة ( 4 ) ، والعفو عنها بدعة ، تصريحا بالرد على النبي ( صلى الله عليه وآله ) . فصل وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في صدقة الفطر صاع من تمر ، أو صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ( 5 ) .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 148 ، الجامع الصحيح للترمذي 3 : 22 ، صحيح مسلم 2 : 673 ، سنن الدارمي 1 : 384 ، سنن الدارقطني 2 : 93 . ( 2 ) الجامع الصغير : 131 ، اللباب 1 : 150 ، الهداية 1 : 109 ، تحفة الفقهاء 1 : 321 ، المبسوط 3 : 3 . ( 3 ) الجامع الصحيح للترمذي 3 : 16 ، سنن الدارمي 1 : 383 ، سنن الدارقطني 2 : 98 . ( 4 ) اللباب 1 : 143 ، الهداية 1 : 0 10 ، تحفة الفقهاء 1 : 290 ، المبسوط 2 : 188 ، وفيها : شرط اجتماع الذكور والإناث . ( 5 ) الجامع الصحيح للترمذي 3 : 59 ، صحيح مسلم 2 : 677 ، سنن الدارمي 1 : 392 ، سنن الدارقطني 2 : 140 .