تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
عشرين مثقالا من العين زكاة ، فإذا حال على الورق والعين حلت الزكاة . فاحتال النعمان لإسقاط الزكاة ، ومنع الفقراء من حقوقهم منها ، فقال : من كان معه مائتا درهم ، وخاف أن يحول عليها الحول فيجب عليه فيها الزكاة ، فليستدن عليه ما مقداره درهم واحد إلى أكثر من ذلك ، فإذا حال الحول ، وعليه الدين سقط عنه زكاة المائتي درهم . وكذلك يفعل في إسقاط الزكاة عن العين . فطرق للناس طريق إسقاط الزكاة استهزاء بالدين ، وتخالفا فيه . فصل وثبت الخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ليس فيما دون عشرين مثقالا من العين زكاة ، ولا فيما دون مائتي درهم من الورق زكاة . فرد النعمان هذا القول على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وزعم : أن في مائة درهم وعشرة دنانير زكاة ( 1 ) ، إبداعا في الشريعة ، وخلافا على صاحب الملة ( عليه السلام ) . فصل وأسقط رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أرض العشر الخراج . وزعم النعمان : أن فيه خراجا ردا على صاحب الشريعة ( عليه وآله السلام ) .
هامش
( 1 ) اللباب 1 : 149 ، الهداية 1 : 105 ، تحفة الفقهاء 1 : 266 .