عشرين مثقالا من العين زكاة ، فإذا حال على الورق والعين حلت الزكاة .
فاحتال النعمان لإسقاط الزكاة ، ومنع الفقراء من حقوقهم منها ، فقال : من
كان معه مائتا درهم ، وخاف أن يحول عليها الحول فيجب عليه فيها الزكاة ،
فليستدن عليه ما مقداره درهم واحد إلى أكثر من ذلك ، فإذا حال الحول ، وعليه
الدين سقط عنه زكاة المائتي درهم . وكذلك يفعل في إسقاط الزكاة عن العين .
فطرق للناس طريق إسقاط الزكاة استهزاء بالدين ، وتخالفا فيه .
فصل
وثبت الخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ليس فيما دون
عشرين مثقالا من العين زكاة ، ولا فيما دون مائتي درهم من الورق زكاة .
فرد النعمان هذا القول على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وزعم : أن في
مائة درهم وعشرة دنانير زكاة ( 1 ) ، إبداعا في الشريعة ، وخلافا على صاحب
الملة ( عليه السلام ) .
فصل
وأسقط رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أرض العشر الخراج .
وزعم النعمان : أن فيه خراجا ردا على صاحب الشريعة ( عليه وآله السلام ) .
هامش
( 1 ) اللباب 1 : 149 ، الهداية 1 : 105 ، تحفة الفقهاء 1 : 266 .