السلام ) : الصلاة في أول الوقت رضوان ، وفي وسطه غفران وفي آخره عفو
الرب ( 1 ) .
فزعم النعمان : أن فرض الصلاة في أواخر الأوقات ( 2 ) ، ردا على النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، وهذا فيما رسمه لأمته وحده .
وقال ( عليه وآله السلام ) في ذكر الصلاة تحريمها التكبير ، وتحليلها
التسليم ( 3 ) .
فزعم النعمان : أن تحريمها التهليل أو التسبيح أو التحميد ( 4 ) ، وتحليلها
إحداث البول أو الغائط على التعمد أو الريح ( 5 ) . استهزاءا بالشريعة ، وردا على
صاحب الملة .
فصل
وقال ( عليه السلام ) : كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي
خداج ، يقولها ثلاث مرات ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الجامع الصحيح للترمذي : 321 ، بأدنى تفاوت .
( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 124 ، اللباب 1 : 58 ، الهداية 1 : 40 ، تحفة الفقهاء 1 : 2 10 ، وفيها : إلا في المغرب
والظهر في الشتاء .
( 3 ) الجامع الصحيح للترمذي 1 : 1 32 .
( 4 ) اللباب 1 : 67 ، الهداية 1 : 47 تحفة الفقهاء 1 : 123 ، المبسوط للسرخسي ، 1 : 5 3 ، شرح فتح القدير
1 : 246 .
( 5 ) اللباب 1 : 85 ، الهداية 1 : 60 ، شرح فتح القدير 1 : 334 .
( 6 ) صحيح مسلم : 296 ، 297 ، سنن أبي داود 1 : 216 ، الجامع الصحيح للترمذي 2 : 120 ، سنن النسائي
2 : 135 .