تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
السلام ) : الصلاة في أول الوقت رضوان ، وفي وسطه غفران وفي آخره عفو الرب ( 1 ) . فزعم النعمان : أن فرض الصلاة في أواخر الأوقات ( 2 ) ، ردا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهذا فيما رسمه لأمته وحده . وقال ( عليه وآله السلام ) في ذكر الصلاة تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ( 3 ) . فزعم النعمان : أن تحريمها التهليل أو التسبيح أو التحميد ( 4 ) ، وتحليلها إحداث البول أو الغائط على التعمد أو الريح ( 5 ) . استهزاءا بالشريعة ، وردا على صاحب الملة . فصل وقال ( عليه السلام ) : كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج ، يقولها ثلاث مرات ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الجامع الصحيح للترمذي : 321 ، بأدنى تفاوت . ( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 124 ، اللباب 1 : 58 ، الهداية 1 : 40 ، تحفة الفقهاء 1 : 2 10 ، وفيها : إلا في المغرب والظهر في الشتاء . ( 3 ) الجامع الصحيح للترمذي 1 : 1 32 . ( 4 ) اللباب 1 : 67 ، الهداية 1 : 47 تحفة الفقهاء 1 : 123 ، المبسوط للسرخسي ، 1 : 5 3 ، شرح فتح القدير 1 : 246 . ( 5 ) اللباب 1 : 85 ، الهداية 1 : 60 ، شرح فتح القدير 1 : 334 . ( 6 ) صحيح مسلم : 296 ، 297 ، سنن أبي داود 1 : 216 ، الجامع الصحيح للترمذي 2 : 120 ، سنن النسائي 2 : 135 .