تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
الخارجية عن سلطنته المطلقة مع عدم حصول سلطنته له فيما يقابلها مع كون دركها وتلفها عليه لكونها من قبيل التّلف قبل القبض أو قبل العقد وامّا إذا كان كلَّيّا في ذمّته فلا غرر لعدم وجوب تسليمه إلى البائع مثلا وعدم فوت سلطنته عن الكلَّي باعتبار هذا البيع فان قلت فلا غرر في بيع الكلَّي ( - مط - ) قلت انّما يلزم الغرر من جهة وجوب التّسليم لا من جهة الخروج عن السّلطنة وان قلنا بعدم وجوب التّسليم امّا لعدم انصراف التزام كلّ من المتبايعين التّسليم الَّا مع تسليم الأخر وإقباضه وامّا لفرض تصريحهما بذلك وبناء المعاملة عليه فلا بأس بالتزام الصّحة وعدم الفساد الَّا ان يستند في المنع إلى الإجماعات المحكيّة على اعتبار القدرة على التّسليم والفساد بدونه وان لم يصدق على البيع البيع الغرريّ أو يكون المستند ما دلّ من الرّوايات على ذلك كحديث لا تبع ما ليس عندك فإنّه يصدق على غير مقدور التّسليم فعلا انّه ليس عنده وان فرض القدرة عليه بعد زمان معتدّ به * ( قوله ( - قدّه - ) وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضوليّ ثمّ في تفريع الفضولي ثمّ في الاعتراض الَّذي ذكره ثمّ في الجواب عنه أوّلا وثانيا تأمّل بل نظر فتدبّر ) * ( 1 ) امّا النّظر في المبنى فلعدم الدّليل على ما ذكره من اعتبار رضى المشترى بتسليم الوكيل بل ولا على كفاية رضى المالك برجوع المشتري إليه لو لم يكن على وجه يكون الوكيل وكيلا على البيع وما يتبعه بحيث يكون المالك بمنزلة الأجنبيّ عن هذه المعاملة ويكون الوكيل هو المخاطب بالوفاء بالعقد وامّا في التّفريع فلانّ الكلام في المبنى المتفرّع عليه انما هو فيما إذا كان المشترى مستحقّا للقبض بمجرّد العقد وامّا في مثل بيع الفضولي مع الفضولي الَّذي لا يستحقّ المشترى القبض الَّا بعد الإجازة فلا يمتنع الصّحة مع عدم قدرة البائع الفضوليّ على الإقباض نعم لو كان مراده الفضوليّ من الطَّرفين لكان لما ذكره من التّفريع وجه على القول بالكشف وقد أشرنا إليه فيما سبق وامّا في الاعتراض فلانّ الوثوق بإرضاء الفضوليّ للمالك بالبيع فيما بعد لا يستلزم رضاه بالإقباض من حين العقد الَّذي جعله أيضا مناطا للصّحّة ومن هنا تعرف النّظر في الإيراد أوّلا بخروج الفرض عن مورد الفضوليّ فإنّا لو سلَّمنا الخروج عن الفضوليّ بمجرّد العلم برضاء المالك من دون إنشاء اذن وترخيص منه فإنّما هو فيما إذا كان الرّضا متحقّقا عند البيع لا إذا علم انّه يتمكَّن من أن يرضيه أحد بالبيع بعد اعلامه كما هو الظَّاهر من كلام المعترض بل هذه الصّورة أولى بالحكم بالفساد من الحكم بالصّحة حيث انّه مع العلم بالرّضا والإجازة فيما بعد يعلم كون المبيع ملكا للمشتري في الحال على بعض وجوه الكشف مع عدم قدرته على التّسليم فهو أولى ( - ح - ) بصدق الغرر والفساد من اجله ثمّ انّه لا عبرة بعلم وكيل من يعتبر علمه بالقدرة في رفع الغرر كوكيل المشترى كما عرفت انّه لا عبرة بقدرة وكيل من يعتبر قدرته تفصيلا و ( - ح - ) فلو كان العالم بالحال وكيل المشترى دون نفسه لا ينفع لانّ الضّرر والخطر لا بدّ ان يلاحظ بالنّسبة إلى المالك دون المنشئ للصّيغة إذ لا غرر ولا ضرر بالنّسبة إليه فمع جهله بالحال يكون البيع غرريّا بالنّسبة اليه ويحتمل قويّا ان يكون ذلك مراد شيخنا العلَّامة ( - قدّه - ) في صدر العبارة المنقولة عنه آنفا فإنّه كما لا عبرة بقدرته يعنى قدرة وكيل
حاشية المكاسب — صفحة 64 | ميرزا محمد تقي الشيرازي / شيخ علي اليزدي