لها بخيار فرض ثبوته أو بالعارض الَّا ان يقال انّ المحظور من فعل الغير لها انّما هو فيما إذا كان النّقل إلى بدل راجع إلى المستولد كما في المثالين لا بدون ذلك كما فيما نحن فيه
[ ومنها إذا جنت على مولاها في بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى ]
* ( قوله وامّا الاسترقاق فهو تحصيل للحاصل ) *
( 1 ) قد يقال انّ الحقّ عند المحقّقين انّ الحاجة إلى العلَّة انّما هي من جهة الإمكان لا من جهة الحدوث فالممكن محتاج في بقائه إلى العلَّة كما في حدوثه لاشتراك الأمرين في جهة الحاجة وهي الإمكان فإنّ بقاء الممكن ممكن بالضّرورة فإذا فرض بقاء ممكن كملكيّة أمّ الولد فيما نحن فيه يكون بقائه مستندا إلى علَّة لا محالة فإذا فرض عروض علَّة أخرى لوجود الملكية لو لم يكن موجودة بالسّبب المزبور يكون نسبة الأمر الباقي بعد وجود هذا السّبب إلى كلّ من العلَّتين يعنى العلَّة الموجبة لبقائه لو لم يعرض العلَّة المزبورة وتلك العلَّة المزبورة على السّواء لصلاحيّة كلّ منهما للعلَّيّة على حدّ صلاحيّة الأخرى فاستناده إلى إحديهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجّح فيشتركان في السّببيّة للبقاء كما لو فرض اجتماعهما على الحدوث فإنّه لا إشكال في اشتراكهما فيه فإذا اشتركا في السّببيّة أمكن ان يقال انّ القدر المتيقّن من الملكيّة المانعة هو الملكية المستندة إلى خصوص المسبّب المقدّم على الاستيلاد المستند إلى مجموعي السّبب السّابق واللَّاحق كما لا يمنع عنه الملكيّة المستندة إلى خصوص السّبب اللَّاحق على الاستيلاد كما دلّ عليه رواية ابن مارد المتقدّمة
* ( قوله وما يقال في توجيهه من انّ الأسباب الشّرعيّة تؤثّر إلى قوله فمندفع بما لا يخفى ) *
( 2 ) أقول امّا الأوّل فلانّ الأثر الجديد المزبور وهو الاستقلال بالتّصرّف اثر بسبب الملك بواسطة سبب وهو الملكيّة فإذا اعترف بعدم حصول ملك المسبب فلا مورد لثبوت أثره بناء على ما هو ( - الظ - ) من الشّرع والعرف من كون الملكيّة أمرا واقعيّا أو جعليّا يترتّب عليه تلك الآثار نعم لو جعلنا الملكيّة عبارة عن نفس الآثار أو منتزعة منها بان يقال الملكيّة عبارة عن كون الشّيء بحيث يجوز فيه جميع التّقلَّبات والتّصرّفات أمكن ان يقال انّ سبب الملك سبب لنفس تلك الآثار حقيقة فإذا تعذّر تأثيره في بعضها لسبق مؤثّر أخر له تعيّن تأثيره في البعض الَّذي لا مانع له لعدم سبق علَّة تقتضي تحقّقها لكن التّحقيق خلاف أصل المبنى واما الثّاني فلعلَّه من جهة انّ التعبير بفكّ الرّقيّة في الرّواية عن أداء دين ثمن رقبة أمّ الولد تقريب عرفيّ لجواز بيع أمّهات الأولاد لأداء دين أثمان رقابها فانّ العرف يطالبون بعين المبيع ويسترجعونها مع عدم قدرة المشترى على أداء ثمنه ولذا قد نرى المشترين يضايقون عن التصرّف في المبيع قبل أداء ثمنه بل قد يجب على المشترى دفعه إلى البائع بدلا عن الثّمن إذا لم يكن له مال سواه ولم يكن هو من مستثنيات الدّين والَّا فمن المعلوم من الشّرع انّ المبيع ليس رهنا لقيمته وان كان المشترى معسرا عاجزا عن أداء الثّمن الَّا ان يتمسّك ( - ح - ) بالأولويّة فإنّه لو جاز تملَّكه وتمليكه لهذا الفكّ التّقريبىّ جاز ذلك لفكاكهنّ عن عرضة الملك التّحقيقيّ بطريق أولى لكن إثبات الدّليل الشّرعيّ المجوّز للتّمليك شرعا انّما ينفع بعد ثبوت الإمكان والقابليّة عقلا وقد مرّ من ( - المصنف - ) ( - قدّه - ) امتناعه وامّا الثّالث فيرد عليه مع ما ذكر من عدم الجدوى في إقامة الدّليل الشّرعيّ بعد الامتناع العقلي انّ ما ذكر استحسان لا يستقلّ بإثبات الحكم الشّرعيّ
[ ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا ]
* ( قوله ( - قدّه - ) فالمقام من باب وجوب العمل بالعامّ لا من مقام استصحاب حكم ) *