إتيان المكروه .
اللهم إلا أن يقال : إن ترك المستحب من الترخيص المستند إلى
الكتاب ، وهكذا فعل المكروه ، وإن لم يكن من التكليف حتى يلزم انحلال
المستحب إلى الأمرين ، أو الواجب إلى الواجب والحرام ، والحرام
إلى الحرام والواجب ، كما قد يتوهم ، فإنه عندئذ يجوز الشرط كما
لا يخفى .
وبالجملة : الترخيص في ناحية ترك المستحب وفعل المكروه ،
يكون من الكتاب ، لأن ذلك يستفاد من القرائن الموجودة فيها ، فلا يكون
الشرط المذكور مخالفا ومضادا ، ولا سوى كتاب الله - عز وجل - بل
موافق له ، كما عرفت .
كتاب الخيارات — صفحة 67
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٦٧