الطائفة الرابعة : ما يدل على بطلان الشرط المحلل للحرام
منها خبر إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : " أن علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) كان يقول . . . " وقد مر ، وفي ذيله : " إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل
حراما " ( 1 ) .
والظاهر منه بدوا ، أن الشرط الذي تكون نتيجته تحليل الحرام
وبالعكس باطل ، أو غير واجب الوفاء به ، لكونه خارجا عن العمومات ،
فيكون باقيا على حاله من الحرمة والحلية الأولية الذاتية .
ومن هذه الطائفة ما ورد عن محمد بن علي بن الحسين قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، والصلح
جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا " ( 2 ) .
النظر حول الطوائف الأربع
وإليك نبذة من الأنظار حولها على الترتيب :
النظر الأول :
إن الطائفة الرابعة غير حجة بعد والطائفة الثالثة المشتملة
هامش
1 - تقدم في الصفحة 33 .
2 - الفقيه 3 : 20 / 52 ، وسائل الشيعة 18 : 443 ، كتاب الصلح ، الباب 3 ، الحديث 2 .