تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

الطائفة الرابعة : ما يدل على بطلان الشرط المحلل للحرام

منها خبر إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : " أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول . . . " وقد مر ، وفي ذيله : " إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل حراما " ( 1 ) . والظاهر منه بدوا ، أن الشرط الذي تكون نتيجته تحليل الحرام وبالعكس باطل ، أو غير واجب الوفاء به ، لكونه خارجا عن العمومات ، فيكون باقيا على حاله من الحرمة والحلية الأولية الذاتية . ومن هذه الطائفة ما ورد عن محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا " ( 2 ) .

النظر حول الطوائف الأربع

وإليك نبذة من الأنظار حولها على الترتيب :

النظر الأول :

إن الطائفة الرابعة غير حجة بعد والطائفة الثالثة المشتملة
هامش
1 - تقدم في الصفحة 33 . 2 - الفقيه 3 : 20 / 52 ، وسائل الشيعة 18 : 443 ، كتاب الصلح ، الباب 3 ، الحديث 2 .