لما يكفي جعل أحدهما على أي تقدير عن الآخر .
كما يكون الأمر كذلك في جعل شرطية عدم المخالفة ، وجعل
مانعية المخالفة .
وفي بالي : أن في " الجواهر " تجويز الجمع بين مانعية لبس
الحرير ، وشرطية عدم لبسه .
وتوهم ظهور الثمرة في موارد الشك وجريان الأصل ، لا ينفع هنا ،
لأن استصحاب عدم وجود المخالف والمانع ولو كان يجري ، إلا أنه بعد
كون مقتضى الدليل الاجتهادي موافقة الكتاب وشرطية لبس الحرير ،
فلا يفيد تقدمه عليه ، ضرورة أن المفروض اعتبارهما معا ، فليتدبر جيدا .
وأما حديث عدم الملكة والعدم المطلق ، فله موقف في البحوث
العقلية أجنبي عن المسائل الاعتبارية .
ما يستفاد من الأدلة
إذا تبين ذلك ، فلا بد من النظر إلى الأدلة بحسب مقام الإثبات وما
هو مورد التصديق :
اعلم : أن المستثنى في الأخبار على طوائف :
الطائفة الأولى : ما يكون ظاهرا في مانعية المخالفة للصحة والنفوذ
فمنها : معتبر ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " المسلمون عند