شروطهم ، إلا كل شرط خالف كتاب الله - عز وجل - فلا يجوز " ( 1 ) .
ومنها : ما مر من ابن سنان أيضا ، إلا أنه ليس بشكل الاستثناء وقال :
" لأن كل شرط خالف الكتاب باطل " ( 2 ) .
وفي رواية أبي المعزاء ، عن الحلبي ، وهو أيضا ليس بشكل
الاستثناء ، وقال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " وإن كان شرطا يخالف كتاب الله
- عز وجل - فهو رد إلى كتاب الله - عز وجل - . . . " الحديث ( 3 ) .
ومن هذه الطائفة ما مر من الأخبار المشتملة على السنة
ومخالفتها ( 4 ) .
الطائفة الثانية : ما يستفاد منها اعتبار الموافقة
فمنها : معتبر ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : " من
اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 22 / 93 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب
الخيار ، الباب 6 ، الحديث 2 .
2 - . . . سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك
غير الميراث ، فإنها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب باطل .
تهذيب الأحكام 7 : 67 / 289 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب
الخيار ، الباب 6 ، الحديث 3 .
3 - الكافي 5 : 258 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 25 / 107 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ،
كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 4 .
4 - تقدم في الصفحة 42 - 43 .